[ الحديث 33 ]
33 عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جُعْلِ الْآبِقِ وَالضَّالَّةِ قَالَ لَا بَأْسَ وَقَالَ لَا يَأْكُلُ الضَّالَّةَ إِلَّا الضَّالُّونَ .
[ الحديث 34 ]
34 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ حَنَانٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ
شرح
جعلا ، فإن تصرفه هذا حينئذ عدوان ، فهو ضامن .
وقال في الدروس بعد إيراد هذه الرواية : وفيه دليل على جواز أخذها .
وقال الفاضل : يجوز أخذ الآبق لمن وجده ، ولا نعلم فيه خلافا ، ولا يضمن لو تلف بغير تفريط ، ومنع من تملكه بعد التعريف ، لأنه يتحفظ بنفسه ، كضوال الإبل ، وفيه إشعار بعدم جواز تملك الضالة ، وهو حسن في موضع المنع من أخذها . « 1 » وقال في الجعالة : والعامل أمين ، وخبر السكوني وغياث يدل عليه ، والخبر السالف في اللقطة فيه تفصيل عن علي عليه السلام .
وقال الفاضل : لم أقف فيه على شيء ، والنظر يقتضي كونه أمينا « 2 » . انتهى .
الحديث الثالث والثلاثون : ضعيف .
قوله عليه السلام : لا يأكل الضالة أي : قبل التعريف كما مر .
وقال في القاموس : الضالة ما ضل من البهيمة للذكر والأنثى . « 3 » وأقول : لعل المراد هنا الأعم .
الحديث الرابع والثلاثون : موثق على الظاهر .
هامش
( 1 ) الدروس ص 301 .
( 2 ) الدروس ص 306 .
( 3 ) القاموس المحيط 4 / 5 .