أَبِي بَصِيرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ دِينَاراً فِي الْحَرَمِ فَأَخَذَهُ قَالَ بِئْسَمَا صَنَعَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ قَالَ قُلْتُ قَدِ ابْتُلِيَ بِذَلِكَ قَالَ يُعَرِّفُهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدْ عَرَّفَهُ فَلَمْ يَجِدْ لَهُ بَاغِياً فَقَالَ يَرْجِعُ إِلَى بَلَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهُ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ .
[ الحديث 31 ]
31 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ مِنَ اللُّصُوصِ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعاً وَاللِّصُّ مُسْلِمٌ هَلْ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا يَرُدُّهُ فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فَعَلَ وَإِلَّا كَانَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ يُصِيبُهَا فَيُعَرِّفُهَا حَوْلًا فَإِنْ أَصَابَ صَاحِبَهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ خَيَّرَهُ بَيْنَ الْأَجْرِ وَالْغُرْمِ فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ فَلَهُ الْأَجْرُ وَإِنِ اخْتَارَ الْغُرْمَ غَرِمَ لَهُ وَكَانَ الْأَجْرُ لَهُ .
[ الحديث 32 ]
32 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ فِي الضَّالَّةِ يَجِدُهَا الرَّجُلُ فَيَنْوِي أَنْ يَأْخُذَ لَهَا جُعْلًا فَتَنْفُقُ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ أَنْ يَأْخُذَ لَهَا جُعْلًا وَنَفَقَتْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ
شرح
الحديث الحادي والثلاثون : ضعيف .
الحديث الثاني والثلاثون : مجهول .
وبظاهره مخالف لما ذهب إليه الأصحاب ، وما قيل : من أنه محمول على أن المراد أن عليه البينة إذا كان متهما بالتفريط أو غيره ، لأنه بمنزلة المستأجر .
بعيد ، بل الأولى حمله على أنه أخذها بقصد أن لا يرد على صاحبه إن لم يعطه