يَكْرَهُونَهُ قَالَ حَنَانٌ قُلْتُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَكْرَهُونَهُ وَهُوَ حَلَالٌ قَالَ لِتَعْيِيرِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً .
[ الحديث 131 ]
131 عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَجَمَهُ مَوْلًى لِبَنِي بَيَاضَةَ وَأَعْطَاهُ الْأَجْرَ وَلَوْ كَانَ حَرَاماً مَا
شرح
سنة « 1 » . انتهى .
وفي الصحاح : الجمع تيوس . « 2 » قوله عليه السلام : والناس يكرهونه قال الوالد العلامة طاب مرقده : لضعته ودناءته ، فلو لم تفعل كان أحسن لئلا يعيروك ، أو لا تبال بكراهتهم فإنه حلال ، بل هو من الواجبات الكفائية . انتهى .
وقال في التحرير : كسب الحجام مكروه مع الشرط ، وطلق مع عدمه وليس بمحرم في البابين ، ورواية سماعة ضعيفة ، ويكره أخذ الأجرة على ضراب الفحل للنتاج وليس بمحرم . ولو أعطى صاحب الفحل هدية أو كرامة لم يكن حراما . « 3 » الحديث الحادي والثلاثون والمائة : ضعيف .
قوله عليه السلام : لبني بياضة قال في القاموس : هم قبيلة من الأنصار . « 4 »
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 2 / 203 .
( 2 ) صحاح اللغة 2 / 907 .
( 3 ) التحرير 1 / 162 .
( 4 ) القاموس المحيط 2 / 325 .