تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
بِهِمْ - عَدُوَّنَا وَعَدُوَّكُمْ يَعْنِي الرُّومَ فَإِذَا كَانَ الْحَرْبُ بَيْنَنَا فَمَنْ حَمَلَ إِلَى عَدُوِّنَا سِلَاحاً يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَيْنَا فَهُوَ مُشْرِكٌ .

[ الحديث 126 ]

126 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ حَكَمٌ السَّرَّاجُ مَا تَرَى فِيمَا يُحْمَلُ إِلَى الشَّامِ مِنَ السُّرُوجِ وَأَدَاتِهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ بِمَنْزِلَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّكُمْ فِي هُدْنَةٍ فَإِذَا كَانَتِ الْمُبَايَنَةُ حَرُمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْمِلُوا إِلَيْهِمُ السِّلَاحَ وَالسُّرُوجَ
شرح
قوله عليه السلام : فهو مشرك قال في المسالك : إنما يحرم مع قصد المساعدة ، أو في حال الحرب ، أو التهيؤ له أما بدونهما فلا . ولو باعهم ليستعينوا به على قتال الكفار لم يحرم ، كما دلت عليه الرواية ، وهذا كله فيما يعد سلاحا ، كالسيف والرمح . أما ما يعد جنة - كالبيضة والدرع ونحوهما - فلا يحرم ، وعلى تقدير النهي عن البيع لو باع هل يصح ويملك الثمن أم يبطل ؟ قولان ، أظهرهما : الثاني ، لرجوع النهي إلى نفس المعوض « 1 » . انتهى . واستثناء ما يعد جنة لا يخلو من إشكال ، والأحوط تركه أيضا ، وإن كان خبر محمد بن قيس يدل على الجواز . الحديث السادس والعشرون والمائة : حسن . قوله عليه السلام : أنتم اليوم أي معاملتكم مثل معاملة مؤمني أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله مع
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 165 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 325 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي