[ الحديث 127 ]
127 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِئَتَيْنِ تَلْتَقِيَانِ مِنْ أَهْلِ الْبَاطِلِ أَبِيعُهُمَا السِّلَاحَ فَقَالَ بِعْهُمَا مَا يَكُنُّهُمَا الدُّرُوعَ وَالْخُفَّيْنِ وَنَحْوَ هَذَا .
[ الحديث 128 ]
128 عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنِ السَّرَّادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي أَبِيعُ السِّلَاحَ قَالَ لَا تَبِعْهُ فِي فِتْنَةٍ .
[ الحديث 129 ]
129 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
شرح
منافقيهم ، فإنهم كانوا يعاملونهم معاملة المؤمنين .
وقيل : أي بمنزلة أصحابه صلى الله عليه وآله بعده ، حيث غلب أهل الباطل على أهل الحق واضطروا إلى التقية .
وقيل : كأصحابه صلى الله عليه وآله قبل الهجرة ، فإنهم كانوا يبيعون السلاح من الكفار . والأول أظهر .
الحديث السابع والعشرون والمائة : صحيح على الظاهر .
ومجهول على المشهور . ويدل على جواز بيع ما يعد جنة .
الحديث الثامن والعشرون والمائة : مجهول .
وقال الوالد العلامة برد الله مضجعه : يدل على النهي حال الفتنة ، كالحرب بيننا وبينهم ، أو الأعم ، للمعاونة على الظلم ، والاحتياط في الترك ، لظاهر قوله تعالى "لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ« 1 » " .
الحديث التاسع والعشرون والمائة : صحيح .
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 2 .