ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يُشَارِطْ .
[ الحديث 130 ]
130 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَمَعَنَا فَرْقَدٌ الْحَجَّامُ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَعْمَلُ عَمَلًا وَقَدْ سَأَلْتُ عَنْهُ غَيْرَ وَاحِدٍ وَلَا اثْنَيْنِ فَزَعَمُوا أَنَّهُ عَمَلٌ مَكْرُوهٌ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْأَلَكَ فَإِنْ كَانَ مَكْرُوهاً انْتَهَيْتُ عَنْهُ وَعَمِلْتُ غَيْرَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ فَإِنِّي مُنْتَهٍ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِكَ قَالَ وَمَا هُوَ قَالَ حَجَّامٌ قَالَ كُلْ مِنْ كَسْبِكَ يَا ابْنَ أَخِ وَتَصَدَّقْ وَحُجَّ مِنْهُ وَتَزَوَّجْ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ص قَدِ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْأَجْرَ وَلَوْ كَانَ حَرَاماً مَا أَعْطَاهُ قَالَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ إِنَّ لِي تَيْساً أُكْرِيهِ فَمَا تَقُولُ فِي كَسْبِهِ قَالَ كُلْ مِنْ كَسْبِهِ فَإِنَّهُ لَكَ حَلَالٌ وَالنَّاسُ
شرح
قوله : إذا لم يشارطه قال في المسالك : أي اشترط الأجرة على فعله ، سواء عينها أم أطلق ، فلا يكره لو عمل بغير شرط ، وإن بذلت له بعد بذلك ، كما دلت عليه الأخبار . هذا في طرف الحاجم ، أما المحجوم فعلى الضد يكره له أن يستعمله من غير شرط ولا يكره معه ، فكراهة كسب الحجام مخصوصة باشتراطه . « 1 » الحديث الثلاثون والمائة : ضعيف .
قوله : إن لي تيسا أكريه أي : لفحل الضراب .
قال في القاموس : التيس الذكر من الضأن والمعز والوعول أو إذا أتى عليه
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 167 .