[ الحديث 107 ]
107 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَيَجْحَدُهُ فَيَظْفَرُ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ الَّذِي جَحَدَهُ أَ يَأْخُذُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْجَاحِدُ بِذَلِكَ قَالَ نَعَمْ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهَا وَجْهاً فَالَّذِي أَقُولُهُ أَنَّهُ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَأَنْكَرَهُ فَاسْتَحْلَفَهُ عَلَى ذَلِكَ فَحَلَفَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئاً عَلَى حَالٍ لِمَا رُوِيَ
[ الحديث 108 ]
108 عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ .
وَأَمَّا إِذَا أَنْكَرَ الْمَالَ وَلَمْ يَسْتَحْلِفْهُ عَلَيْهِ ثُمَّ وَقَعَ لَهُ عِنْدَهُ مَالٌ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَالِهِ بَعْدَ أَنْ يَقُولَ الْكَلِمَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَمَتَى كَانَ لَهُ مَالٌ فَجَحَدَهُ ثُمَّ اسْتَوْدَعَهُ الْجَاحِدُ مَالًا كُرِهَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ لِأَنَّ هَذَا يَجْرِي مَجْرَى الْخِيَانَةِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْخِيَانَةُ عَلَى حَالٍ
شرح
وقال الوالد العلامة طاب ثراه : صحيح على الظاهر ، من كون علي بن سليمان هو الزراري ، والمكتوب إليه صاحب الزمان صلوات الله عليه ، ولذا لم يذكر اسمه صلوات الله عليه . ويدل على جواز التقاص من الوديعة .
الحديث السابع والمائة : ضعيف .
قوله : كره له « 1 » أي : حرم ، إذ عدم الجواز فيما سيأتي محمول على الكراهة ، وإن احتمل أن يكون المراد هنا الخيانة الصريحة ، لا ما هو بمنزلتها ، لكنه بعيد .
هامش
( 1 ) لم يعد الشارح الحديث ( 108 ) من أحاديث الباب ، لوروده في مقام الاستدلال مرويا عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله .