[ الحديث 101 ]
101 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ لِي عِنْدَهُ مَالٌ فَكَابَرَنِي عَلَيْهِ ثُمَّ حَلَفَ ثُمَّ وَقَعَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ آخُذُهُ لِمَكَانِ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَهُ وَجَحَدَهُ وَأَحْلِفُ عَلَيْهِ كَمَا صَنَعَ قَالَ إِنْ خَانَكَ فَلَا تَخُنْهُ وَلَا تَدْخُلْ فِيمَا عِبْتَهُ عَلَيْهِ .
[ الحديث 102 ]
102 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَخِي الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَدَخَلَتِ امْرَأَةٌ وَكُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ إِلَيْهَا فَقَالَتْ لِيَ اسْأَلْهُ فَقُلْتُ عَمَّا ذَا فَقَالَتْ إِنَّ ابْنِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا كَانَ فِي يَدِ أَخِي فَأَتْلَفَهُ ثُمَّ أَفَادَ مَالًا فَأَوْدَعَنِيهِ فَلِي أَنْ آخُذَهُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَتْلَفَ مِنْ شَيْءٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ
شرح
الحديث الحادي والمائة : صحيح .
ويدل على عدم جواز التقاص بعد الإحلاف ، كما هو المشهور .
قال الشهيد الثاني رحمه الله في الروضة : فإن حلف المنكر على الوجه المعتبر سقطت الدعوى عنه ، وإن بقي الحق في ذمته ، وحرم مقاصته لو ظفر له المدعي بمال ، وإن كان مماثلا لحقه ، لا أن يكذب المنكر نفسه بعد ذلك . « 1 » وقال في المسالك : عدم جواز التقاص حينئذ هو المشهور ، ولا يظهر فيه مخالف . « 2 » الحديث الثاني والمائة : مجهول .
وقال الوالد العلامة نور ضريحه : يمكن حمل هذا الخبر على ما إذا حلفه ، وهذا أحد وجود الجمع بين الأخبار . انتهى .
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 3 / 85 .
( 2 ) المسالك 2 / 388 .