[ الحديث 104 ]
104 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ .
[ الحديث 105 ]
105 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ مُوسَى بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ كَتَبَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالًا لِيَصْرِفَهُ فِي بَعْضِ وُجُوهِ الْبِرِّ فَلَمْ يُمْكِنْهُ صَرْفُ ذَلِكَ الْمَالِ فِي الْوَجْهِ الَّذِي أَمَرَهُ بِهِ وَقَدْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ مَالٌ بِقَدْرِ هَذَا الْمَالِ فَسَأَلَ هَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أَقْبِضَ مَالِي أَوْ أَرُدَّهُ عَلَيْهِ وَأَقْتَضِيهِ فَكَتَبَ ع إِلَيْهِ اقْبِضْ مَالَكَ مِمَّا فِي يَدَيْكَ .
[ الحديث 106 ]
106 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ غَصَبَ رَجُلًا مَالًا أَوْ جَارِيَةً ثُمَّ وَقَعَ عِنْدَهُ مَالٌ بِسَبَبِ وَدِيعَةٍ أَوْ قَرْضٍ مِثْلُ مَا خَانَهُ أَوْ غَصَبَهُ أَ يَحِلُّ لَهُ حَبْسُهُ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَكَتَبَ ع نَعَمْ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ إِنْ كَانَ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مَا كَانَ عَلَيْهِ وَيُسَلِّمُ الْبَاقِيَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
شرح
الحلف عند الحاكم ، أو كان عند حكام الجور ، أو كان أكذب نفسه بعد الحلف ، أو كان مخالفا ، وإن لم ينفع الأخير في مخالفة المشهور .
الحديث الخامس والمائة : مجهول .
قوله عليه السلام : اقتض كذا كان بخطه ، والظاهر " اقتص " بالمهملة من التقاص . وفي بعض النسخ " اقبض " « 1 » بالباء والضاد من القبض .
الحديث السادس والمائة : مجهول .
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .