أَنَّهُ قَالَ لَا يُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ وَالْوَلَدِ قَالَ قُلْتُ لِجَمِيلٍ فَالْمَرْأَةُ قَالَ قَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا كَسَاهَا مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا وَأَطْعَمَهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا قَامَتْ مَعَهُ وَإِلَّا طَلَّقَهَا قَالَ قُلْتُ لِجَمِيلٍ فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ الْأُخْتِ قَالَ إِنْ أُجْبِرَ عَلَى نَفَقَةِ الْأُخْتِ كَانَ ذَلِكَ خِلَافَ الرِّوَايَةِ .
[ الحديث 99 ]
99 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِيٍّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع إِنِّي أُخَالِطُ السُّلْطَانَ فَتَكُونُ عِنْدِيَ الْجَارِيَةُ فَيَأْخُذُونَهَا وَالدَّابَّةُ الْفَارِهَةُ فَيَأْخُذُونَهَا ثُمَّ يَقَعُ لَهُمْ عِنْدِيَ الْمَالُ فَلِي أَنْ آخُذَهُ فَقَالَ خُذْ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَا تَزِدْ عَلَيْهِ شَيْئاً .
[ الحديث 100 ]
100 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ أَنَّ شِهَاباً مَارَاهُ فِي رَجُلٍ ذَهَبَ لَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَاسْتَوْدَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ فَقُلْتُ لَهُ خُذْهَا مَكَانَ الْأَلْفِ الَّذِي أَخَذَ مِنْكَ فَأَبَى شِهَابٌ قَالَ فَدَخَلَ شِهَابٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ وَتَحْلِفَ
شرح
الحديث التاسع والتسعون : صحيح على الظاهر .
إذ في بعض النسخ " داود بن زربي " « 1 » وهو أصوب . وقد مر مأخوذا من كتاب أحمد بن محمد بن عيسى ، وهنا أخذه من كتاب الحسين .
الحديث المائة : صحيح ويدل على جواز التقاص من الوديعة بل استحبابه ، وروي عدمه .
قال في الدروس : المروي عدم جواز الأخذ من الوديعة ، وحمل على الكراهة .
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .