تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩

[ الحديث 96 ]

96 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ تَدْفَعُ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ الْمَالَ فَتَقُولُ لَهُ اعْمَلْ بِهِ وَاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ - أَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْجَارِيَةَ يَطَؤُهَا قَالَ لَا لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ .

[ الحديث 97 ]

97 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع دَفَعَتْ إِلَيَّ امْرَأَتِي مَالًا أَعْمَلُ بِهِ فَأَشْتَرِي مِنْ مَالِهَا الْجَارِيَةَ أَطَأُهَا قَالَ فَقَالَ أَرَادَتْ أَنْ تُقِرَّ عَيْنَكَ وَتُسْخِنُ عَيْنَهَا .

[ الحديث 98 ]

98 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع
شرح
ذلك ، فرخص من حيث الإذن الفحوى . الحديث السادس والتسعون : صحيح . قوله عليه السلام : ليس له ذلك لأن القرينة قائمة على أن هذا خارج عن المأذون ويمكن حمله على الكراهة . قال في التحرير : ولا يجوز للرجل أن يأخذ من مال زوجته شيئا مع عدم الإذن ، ويقتصر على المأذون . ولو دفعت إليه مالا وشرطت له الانتفاع به ، جاز التصرف فيه ، ويكره أن يشتري به جارية يطأها . ولو أذنت ، فلا كراهية . ولو شرطت جميعه كان قرضا ، ولو شرطت الربح لها بأجمعه كان بضاعة . « 1 » الحديث السابع والتسعون : حسن . الحديث الثامن والتسعون : مرسل كالصحيح . ويدل على أن الأخباريين لم يكونوا عارين عن طريقة الاستنباط والاستدلال .
هامش
( 1 ) التحرير 1 / 164 .