[ الحديث 94 ]
94 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِهِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَالَ الْمَأْدُومُ .
[ الحديث 95 ]
95 وَسَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَةِ لَهَا أَنْ تُعْطِيَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُحَلِّلَهَا
شرح
الحديث الرابع والتسعون : موثق .
قوله عليه السلام : المأدوم ينبغي حمله على ما إذا لم يعلم عدم الإذن .
قال في التحرير : لا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئا من مال زوجها وإن قل إلا بإذنه ويجوز لها أخذ المأدوم إذا كان يسيرا ويتصدق به ، مع عدم الإضرار بالزوج .
ولو منعها لفظا حرم ، ولا يترخص في ذلك من يقوم مقام المرأة في المنزل ، كالجارية والبنت والأخت والغلام ، والمرأة الممنوعة من التصرف في طعامه لا تجوز لها الصدقة بشيء منه . « 1 » الحديث الخامس والتسعون : صحيح .
قوله عليه السلام : إلا أن يحللها قال الوالد العلامة طاب مرقده : أي : يجعلها في حل ، ويأذن لها مطلقا أو مقيدا بقدر ، فالأحوط أن لا تعطي من مال زوجها إلا بالإذن الصريح ، بل من مالها أيضا ، كما يظهر من بعض الأخبار ، ويمكن تخصيص هذا الخبر بما عدا المأدوم لكن الأحوط تركه أيضا لأنه يمكن أن يكون الشائع في ذلك الزمان وتلك البلاد
هامش
( 1 ) التحرير 1 / 163 .