وَالْخَبَرَانِ اللَّذَانِ ذَكَرْنَاهُمَا عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ يُؤَكِّدَانِ أَيْضاً ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نُفِيَ بِشَهَادَتِهِنَّ فِيهِمَا الْقَوَدُ دُونَ الدِّيَةِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنَّ شَهَادَتَهُنَّ لَا تُقْبَلُ فِي الدَّمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رِجَالٌ وَإِنَّمَا تُقْبَلُ مَعَ كَوْنِ الرِّجَالِ مَعَهُنَّ
[ الحديث 117 ]
117 وَالَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ قَالَ فَقَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ إِلَّا مَعَ ثَلَاثَةِ رِجَالٍ وَامْرَأَتَيْنِ فَإِنْ كَانَ رَجُلَانِ وَأَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَلَا تَجُوزُ فِي الرَّجْمِ قَالَ فَقُلْتُ أَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الدَّمِ فَقَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 118 ]
118 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع شَهَادَةُ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِي النِّكَاحِ وَلَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَقَالَ إِذَا شَهِدَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ جَازَ فِي الرَّجْمِ وَإِذَا كَانَ رَجُلَانِ وَأَرْبَعُ نِسْوَةٍ لَمْ تَجُزْ وَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الدَّمِ مَعَ الرِّجَالِ .
[ الحديث 119 ]
119 وَالَّذِي يَزِيدُ ذَلِكَ أَيْضاً بَيَاناً مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي غُلَامٍ شَهِدَتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ أَنَّهُ دَفَعَ غُلَاماً فِي بِئْرٍ فَقَتَلَهُ فَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ بِحِسَابِ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ
شرح
الحديث السابع عشر والمائة : ضعيف .
الحديث الثامن عشر والمائة : مجهول .
الحديث التاسع عشر والمائة : صحيح .
ولم ينقل القول بهذين الخبرين إلا عن أبي الصلاح ، حيث أجاز شهادة