رَجُلًا يُوصِي فَقَالَ يَجُوزُ رُبُعُ مَا أَوْصَى بِحِسَابِ شَهَادَتِهَا .
[ الحديث 124 ]
124 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَدَانِيِّ قَالَ كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع امْرَأَةٌ شَهِدَتْ عَلَى وَصِيَّةِ رَجُلٍ لَمْ يَشْهَدْهَا غَيْرُهَا وَفِي الْوَرَثَةِ مَنْ يُصَدِّقُهَا وَفِيهِمْ مَنْ يَتَّهِمُهَا فَكَتَبَ ع لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ أَنْ تُنْفَذَ شَهَادَتُهَا .
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا تُجَازُ شَهَادَتُهَا فِي جَمِيعِ الْوَصِيَّةِ بَلْ لَا يَجُوزُ فِي ذَلِكَ إِلَّا رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فِي رُبُعِ الْوَصِيَّةِ بَلْ هُوَ مُحْتَمِلٌ لَهُ وَعَلَى هَذَا لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ
[ الحديث 125 ]
125 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ غُلَاماً ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدَ مَا وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ فَشَهِدَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَبِلَتْهَا أَنَّهُ اسْتَهَلَّ وَصَاحَ حِينَ وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهَا فِي رُبُعِ مِيرَاثِ الْغُلَامِ
شرح
الحديث الرابع والعشرون والمائة : صحيح .
والأظهر حمله على التقية .
الحديث الخامس والعشرون والمائة : صحيح .
وعليه الفتوى ، وقالوا : بثبوت النصف بشهادة اثنتين والثلاثة أرباع بشهادة أربع ، واستدلوا على الجميع بهذا الخبر ، وفيه خفاء . وورد الجميع في رواية مرسلة رواها الصدوق « 1 » رحمه الله ، والاثنتان في صحيحة ابن سنان . ولعل هذه
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 32 ، ح 37 .