تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣

[ الحديث 126 ]

126 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الصَّبِيِّ صَاحَ أَوْ لَمْ يَصِحْ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيهِ .

[ الحديث 127 ]

127 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَحْضُرُهَا الْمَوْتُ وَلَيْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَةٌ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا أَمْ لَا قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْمَنْفُوسِ وَالْعُذْرَةِ
شرح
الأمور مع الشهرة التامة بين الأصحاب تكفي في ثبوت الحكم . الحديث السادس والعشرون والمائة : ضعيف . قوله عليه السلام : أجيز شهادة النساء أي : تجاز شهادتهن في الصياح فيورث ، وفي عدمه فلا يورث . أو المراد أنهن إذا شهدن بالحياة يورث ، سواء شهدن بالصياح أو لم يشهدن ، لأنه لا عبرة به ، بل قد يحصل العلم بالحركة أيضا . الحديث السابع والعشرون والمائة : ضعيف مضمر . وفي الكافي : عن أبي عبد الله عليه السلام . « 1 » وقال في القاموس : النفاس ولادة المرأة ، والمنفوس المولود . « 2 » وأقول : ظاهر الخبر عدم قبول شهادة النساء في الوصية ، ويمكن حمله على أنه لا تقبل شهادتها في تحقق الموت ، أو في سائر ما صدر عنها ، سوى الوصية
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 392 ، ح 10 . ( 2 ) القاموس المحيط 2 / 255 .