[ الحديث 111 ]
111 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِي النِّكَاحِ قَالَ نَعَمْ وَلَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَقَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ وَإِذَا كَانَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ وَرَجُلَيْنِ فَلَا تَجُوزُ فِي الرَّجْمِ قُلْتُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الدَّمِ قَالَ لَا
شرح
الحد حد الزاني . « 1 » وأبان من أهل الإجماع ، ونقل عن علي بن الحسن أنه ناووسي وعلي فطحي ، فيشكل الحكم بضعفة بقول ضعيف ، مع أنه ذهب أكثر المتأخرين كجميع القدماء على صحة ما يصح عن الحسن بن محبوب ، فظهر أن ما ذكره جماعة من الأصحاب من أنه لا مستند له إلا الشهرة ، لعدم تتبعهم وقلة فحصهم ، كذا ذكره الوالد قدس سره .
الحديث الحادي عشر والمائة : ضعيف .
وذهب الشيخ في النهاية « 2 » إلى ثبوت الدية بشهادة الرجل والمرأتين دون القود وتبعه جماعة ، وبذلك جمعوا بين الأخبار ، فحملوا هذه الأخبار على عدم ثبوت القود .
وقال أبو الصلاح « 3 » : بقبول شهادة امرأتين في نصف دية النفس والعضو والجراح ، والمرأة الواحدة في الربع . وهو شاذ .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 16 . والتهذيب 10 / 26 تحت الرقم 80 باب حدّ الزنا .
( 2 ) النهاية ص 333 .
( 3 ) الكافي ص 436 .