[ الحديث 112 ]
112 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْخَارِقِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ وَيَشْهَدُوا عَلَيْهِ وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي النِّكَاحِ وَلَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَلَا فِي الدَّمِ وَتَجُوزُ فِي حَدِّ الزِّنَا إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ وَلَا تَجُوزُ إِذَا كَانَ رَجُلَانِ وَأَرْبَعُ نِسْوَةٍ فِي الرَّجْمِ .
[ الحديث 113 ]
113 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا شَهِدَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ لَمْ تَجُزْ فِي الرَّجْمِ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْقَتْلِ .
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُعَدَّلِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ أَوْ لَمْ يَشْهَدُوا بِمَا يَقْتَضِيهِ شَرْطُ الشَّهَادَةِ فِي إِيجَابِ الرَّجْمِ فَأَمَّا مَعَ تَكَامُلِ شُرُوطِهِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الرَّجْمَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ
[ الحديث 114 ]
114 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَلَا فِي الْقَوَدِ
شرح
الحديث الثاني عشر والمائة : حسن .
الحديث الثالث عشر والمائة : صحيح .
قوله عليه السلام : ولا تجوز شهادة النساء مطلقا ، أو منفردات ، ويمكن حمله على التقية .
الحديث الرابع عشر والمائة : موثق .