تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١

[ الحديث 120 ]

120 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ شَهِدَتْ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ دَفَعَ صَبِيّاً فِي بِئْرٍ فَمَاتَ قَالَ عَلَى الرَّجُلِ رُبُعُ دِيَةِ الصَّبِيِّ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ .

[ الحديث 121 ]

121 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْقَتْلِ . فَالْوَجْهُ فِيهِ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ

[ الحديث 122 ]

122 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي وَصِيَّةٍ لَمْ يَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَةٌ فَقَضَى أَنْ تُجَازَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِي رُبُعِ الْوَصِيَّةِ .

[ الحديث 123 ]

123 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَهَادَةِ امْرَأَةٍ حَضَرَتْ
شرح
المرأتين في نصف الدية والواحدة في ربعها كما مر ، ويظهر من الشيخ أيضا في هذا الكتاب القول به . الحديث العشرون والمائة : ضعيف . الحديث الحادي والعشرون والمائة : صحيح . الحديث الثاني والعشرون والمائة : صحيح . وعليه حمل الأصحاب في الوصية وفي ميراث المستهل . قال الشهيد الثاني رحمه الله : وفي ثبوت النصف بشهادة الرجل لكونه بمنزلة مرأتين ، أو الربع لعدم النص عليه وكونه المتيقن ، إذ لا يقصر عن امرأة ، أو لا يثبت به شيء أصلا ، وقوفا فيما خالف الأصل على مورده أوجه ، أجودها : الوسط . الحديث الثالث والعشرون والمائة : صحيح .