[ الحديث 120 ]
120 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ شَهِدَتْ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ دَفَعَ صَبِيّاً فِي بِئْرٍ فَمَاتَ قَالَ عَلَى الرَّجُلِ رُبُعُ دِيَةِ الصَّبِيِّ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ .
[ الحديث 121 ]
121 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْقَتْلِ .
فَالْوَجْهُ فِيهِ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ
[ الحديث 122 ]
122 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي وَصِيَّةٍ لَمْ يَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَةٌ فَقَضَى أَنْ تُجَازَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِي رُبُعِ الْوَصِيَّةِ .
[ الحديث 123 ]
123 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَهَادَةِ امْرَأَةٍ حَضَرَتْ
شرح
المرأتين في نصف الدية والواحدة في ربعها كما مر ، ويظهر من الشيخ أيضا في هذا الكتاب القول به .
الحديث العشرون والمائة : ضعيف .
الحديث الحادي والعشرون والمائة : صحيح .
الحديث الثاني والعشرون والمائة : صحيح .
وعليه حمل الأصحاب في الوصية وفي ميراث المستهل .
قال الشهيد الثاني رحمه الله : وفي ثبوت النصف بشهادة الرجل لكونه بمنزلة مرأتين ، أو الربع لعدم النص عليه وكونه المتيقن ، إذ لا يقصر عن امرأة ، أو لا يثبت به شيء أصلا ، وقوفا فيما خالف الأصل على مورده أوجه ، أجودها : الوسط .
الحديث الثالث والعشرون والمائة : صحيح .