[ الحديث 115 ]
115 عَنْهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ الْكِنْدِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع يَقُولُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَلَا قَوَدٍ .
فَمَا تَضَمَّنَ هَذَانِ الْخَبَرَانِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الْحُدُودِ سِوَى الرَّجْمِ لِأَنَّا لَمْ نُثْبِتْ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَى ذَلِكَ مِنَ الْحُدُودِ وَإِنَّمَا قَصَرْنَاهُ عَلَى الرَّجْمِ وَحَدِّ الزِّنَا وَأَمَّا مَا تَضَمَّنَهُ خَبَرُ إِبْرَاهِيمَ الْخَارِقِيِّ وَخَبَرُ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ وَأَبِي بَصِيرٍ مِنْ أَنَّ شَهَادَةَ النِّسَاءِ لَا تُقْبَلُ فِي الدَّمِ
[ الحديث 116 ]
116 لَا يُنَافِيهِنَّ مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَابْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا قُلْنَا أَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ قَالَ فِي الْقَتْلِ وَحْدَهُ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ .
لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ شَهَادَتَهُنَّ لَا تُقْبَلُ فِي الدَّمِ بِأَنْ يُوجَبَ بِشَهَادَتِهِنَّ الْقَوَدُ وَإِنْ كَانَ يَجُوزُ قَبُولُهَا فِي إِيجَابِ الدِّيَةِ وَقَدْ نَبَّهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
شرح
الحديث الخامس عشر والمائة : مجهول .
وقال الوالد العلامة برد الله مضجعه : الظاهر حملها على التقية ، ولو سلم كان عاما مخصوصا بالأخبار المستفيضة ، مع أنه يمكن حملها على النساء منفردات .
الحديث السادس عشر والمائة : صحيح .
وفي الكافي : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل - إلى آخره . « 1 »
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 390 وليس السند فيه كذلك ، بل كما وقع في الإستبصار 3 / 26 .