تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦

[ الحديث 110 ]

110 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ فِي رَجْمٍ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ وَلَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي حَدِّ الزِّنَا إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَأَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِي الزِّنَا وَالرَّجْمِ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الطَّلَاقِ وَلَا فِي الدَّمِ
شرح
دالة على القبول ، ولعل من لم يعمل بها حملها على الأخبار بأنها تجوز عند العامة لا بيان الحكم . وكذا اختلفت الأخبار والأقوال في قبول شهادتهن مع الرجال في القصاص ، والأشهر القبول ، وحمل ما يدل على عدمه على عدم قبول شهادتهن منفردات ، ويشكل حمل هذا الخبر عليه . الحديث العاشر والمائة : صحيح على الظاهر . قوله عليه السلام : في الزنا والرجم أي : في الزنا الذي هو سبب الرجم ، ولا خلاف في أنه لا يثبت الرجم بالرجلين وأربع نسوة . والمشهور أنه يتحقق بهم الجلد ، ولا مستند لهم ظاهرا ، إلا مفهومات هذه الأخبار . وما رواه الصدوق والشيخ في الصحيح بالطرق المتكثرة عن الحسن بن المحبوب ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة ، فتشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان ؟ قال : وجب عليه الرجم ، فإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة ، فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ، ولكنه يضرب
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 136 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي