شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الْمَنْفُوسِ .
[ الحديث 108 ]
108 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ فَقَالَ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ فَإِذَا كَانَ رَجُلَانِ وَأَرْبَعُ نِسْوَةٍ لَمْ تَجُزْ فِي الرَّجْمِ .
[ الحديث 109 ]
109 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ عَلَى مَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَتَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَلَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَلَا فِي الدَّمِ غَيْرَ أَنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي حَدِّ الزِّنَا إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَأَرْبَعُ نِسْوَةٍ
شرح
رجل واحد وست نساء ، والمشهور الاقتصار على الحكمين في الزنا .
قوله عليه السلام : وتجوز شهادة القابلة أي : في ربع الميراث إذا كانت واحدة .
الحديث الثامن والمائة : حسن .
الحديث التاسع والمائة : ضعيف على المشهور .
والمشهور بين العلماء عدم ثبوت الطلاق بشهادة النساء ، لا منضمات ولا منفردات ، وقوي الشيخ في المبسوط « 1 » قبول شهادتهن فيه مع الرجال ، وإليه ذهب جماعة قليلة .
واختلفوا أيضا في النكاح هل يثبت برجل وامرأتين أم لا ، وأكثر الأخبار
هامش
( 1 ) المبسوط 8 / 172 .