[ الحديث 107 ]
107 يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَلَا تَجُوزُ فِي الرَّجْمِ شَهَادَةُ الرَّجُلَيْنِ وَأَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَيَجُوزُ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ وَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ بِلَا رِجَالٍ فِي كُلِّ مَا لَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ النَّظَرُ إِلَيْهِ وَتَجُوزُ
شرح
ويمين المدعي إذا قيل بقبولها ، كما نسب إلى ابن بابويه رحمه الله ، وذهب إليه جماعة ووردت به الأخبار ، وإلا فالمعول عليه أنه لا تقبل شهادة النساء منفردات ، إلا فيما يعسر اطلاع الرجال عليه ، كالولادة ، والاستهلال ، وعيوب النساء الباطنة .
ويحتمل أن يكون الدين بكسر الدال .
الحديث السابع والمائة : صحيح .
والمشهور سماع شهادة ثلاثة رجال وامرأتين في الرجم ، وسماع شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا ، فيثبت الحد دون الرجم ، واستدلوا بهذا الخبر وغيره من الأخبار ، وهي مع كثرتها ليس فيها تصريح بثبوت الجلد برجلين وأربع نسوة ، والشيخ وجماعة استندوا في ثبوته إلى رواية أبان عن عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام قال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال . « 1 » وحيث انتفى الرجم بالأخبار الكثيرة ثبت الجلد ، ولضعف المستند ذهب جماعة منهم الصدوقان وأبو الصلاح إلى عدم ثبوت الجلد أيضا ، كذا ذكره الشهيد الثاني رحمه الله ، ولعله غفل عن رواية أبان عن الحلبي .
وعدا الصدوق وابن الجنيد الحكم عن الزنا إلى اللواط والسحق ، والمشهور العدم ، وذهب الشيخ رحمه الله في الخلاف « 2 » إلى ثبوت الجلد دون الرجم بشهادة
هامش
( 1 ) يأتي تحت الرقم : 133 من هذا الباب .
( 2 ) الخلاف 2 / 605 ، مسألة : 2 .