فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَا ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ الرَّجُلُ قَالَ إِنْ قَالَ الرَّاجِعُ أَوْهَمْتُ ضُرِبَ الْحَدَّ وَغُرِّمَ الدِّيَةَ وَإِنْ قَالَ تَعَمَّدْتُ قُتِلَ .
[ الحديث 97 ]
97 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِأَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَاءَ الشَّاهِدَانِ بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالا هَذَا السَّارِقُ وَلَيْسَ الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ وَإِنَّمَا شَبَّهْنَا ذَلِكَ بِهَذَا فَقَضَى عَلَيْهِمَا أَنَّ غُرْمَهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَلَمْ يُجِزْ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ
شرح
قوله عليه السلام : ضرب الحد لعله محمول على التعزير ، والأصحاب حملوا الدية على ربعها .
وقوله عليه السلام " قتل " أي : بعد رد ثلاثة أرباع الدية على المشهور .
الحديث السابع والتسعون : حسن .
قوله عليه السلام : إن غرمها نصف الدية أي : كل واحد منهما نصف دية اليد ، وإلا فليس دية أصابع يد واحدة نصف دية النفس ، نعم ظاهره إنما يستقيم على مذهب العامة ، حيث يقولون : بالقطع من الزند .
وقال الوالد العلامة طاب ثراه : يمكن أن يكون القطع قبل زمانه عليه السلام بحكم أهل الجور .
وقال أيضا قدس سره في قوله عليه السلام " ولم يجز شهادتهما على الآخر " لأنه لم يبق الاعتماد عليهما ولو كانا عدلين ، فإنه يمكن أن يكون وقع الاشتباه منهما