تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣

[ الحديث 91 ]

91 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَاهِدِ الزُّورِ قَالَ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ .

[ الحديث 92 ]

92 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي شَهَادَةِ الزُّورِ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ يُؤَدِّي مِنَ الْمَالِ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ النِّصْفَ أَوِ الثُّلُثَ إِنْ كَانَ شَهِدَ هَذَا وَآخَرُ مَعَهُ
شرح
بالترتيب . وقيل : لو كانت بالترتيب ضمن الأولان فقط إذا كانا عدلين ، لأن الحق يثبت بشهادتهما وكان الباقي كالعدم . الحديث الحادي والتسعون : صحيح . وبظاهره قال الشيخ في النهاية « 1 » والأكثرون على أنه لا يرد العين ، سواء كان العين باقية أو تالفة ، بل يغرم الشهود مثلها أو قيمتها ، وحمل هذا الخبر وخبر جميل الآتي على ما إذا علم الحاكم علما يقينيا بكذبهم ، لا بالشهادة لأنه تعارض ، ولا بإقرار أنفسهم لأنه إقرار في حق الغير . الحديث الثاني والتسعون : صحيح . وظاهره أن ما بقي من المال يرد إلى صاحبه بعد رجوعه عن الشهادة ، وما ذهب يغرمه كله ، سواء كان الذاهب نصفا أو ثلثا . وهذا إنما يكون إذا شهد هذا وآخر معه ولم يكن الشهود أكثر من اثنين ، فإنه حينئذ صار علة لتلف المال ، بخلاف ما إذا كانت الشهود أكثر ، فإنه لو لم يشهد لكان يثبت بسائر الشهود ، فلا تجب
هامش
( 1 ) النهاية ص 335 .