[ الحديث 93 ]
93 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَهَادَةِ الزُّورِ إِنْ كَانَ الشَّيْءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً ضُمِّنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ .
[ الحديث 94 ]
94 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا فَأَنْكَرَ الطَّلَاقَ قَالَ يُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَيُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ ثُمَّ تَعْتَدُّ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ
شرح
عليه الغرامة ، وهذا توبته فيما بينه وبين الله ، سواء رجع عند الحاكم أم لا .
ويمكن حمله على ما إذا رجع شاهد واحد عند الحاكم ، فإن كانا اثنين يحكم عليه بالغرامة ، وإن كانا أكثر لا يبطل برجوعه حكم الحاكم ، فلا تثبت عليه غرامة ، لإمكان صدق سائر الشهود . والأول أظهر . هذان الوجهان مما خطر ببالي .
والذي فهمه الأصحاب من هذا الخبر هو أنه إذا رجع الشهود عن الشهادة يغرم كل منهم بقدر مدخليته في إتلاف المال ، النصف إن كانوا اثنين ، والثلث إن كانوا ثلاثة ، فقوله عليه السلام " وآخر معه " مثال للشق الأول أو للشقين ، إذا حملنا الآخر على أعم من الواحد وأكثر . ولا يخفى أن ما ذكرناه أظهر ، وإن لم يوافق المشهور .
الحديث الثالث والتسعون : حسن .
الحديث الرابع والتسعون : حسن .
وينبغي حمل هذا الخبر أيضا على ما إذا علم الحاكم ، وإلا فلا معنى لضرب الحد بمجرد إنكار الزوج أو بينته ، والأصحاب صوروا هذه المسألة في صورة الرجوع عن الشهادة ، وأكثرهم حملوا الحد على التعزير فيما إذا علم التزوير .