[ الحديث 95 ]
95 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ قَالَ فَقَالَ يُقْتَلُ الرَّاجِعُ وَيُؤَدِّي الثَّلَاثَةُ إِلَى أَهْلِهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ .
[ الحديث 96 ]
96 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
ثم إنهم اختلفوا في أصل الحكم ، فقال الشيخ في النهاية : ترد إلى الأول ويغرمان المهر للتأني « 1 » . وتبعه أبو الصلاح « 2 » . وقال في الخلاف « 3 » : إن كان بعد الدخول فلا غرم للأول وهي زوجة الثاني ، وإن كان قبل الدخول غرما للأول نصف المهر الذي أغرمه ، وحملوا هذا الخبر على تزويجها بمجرد سماع البينة لا بحكم الحاكم . ومنهم من ألزم بعد الدخول مهر المثل كملا .
وبالجملة المسألة محل إشكال ، والأقوال مختلفة مضطربة .
الحديث الخامس والتسعون : حسن .
وقال به أيضا الشيخ في النهاية « 4 » والجمهور على أنه يرد الولي ثلاثة أرباع من ماله ، وحملوا هذا الخبر على ما إذا رجعوا بأجمعهم ، لكن قال أحدهم :
تعمدت ، وقال الباقون : أخطأنا . والله أعلم .
الحديث السادس والتسعون : مرسل .
هامش
( 1 ) النهاية ص 336 .
( 2 ) الكافي ص 441 .
( 3 ) الخلاف 2 / 633 ، مسألة : 78 .
( 4 ) النهاية ص 335 .