الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَ رَأَيْتَ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدِ رَجُلٍ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ وَلَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ فَيَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَيَصِيرَ مِلْكاً لَكَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ هُوَ لِي وَتَحْلِفَ عَلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَيْكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا مَا قَامَتْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ .
[ الحديث 101 ]
101 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ
شرح
قوله عليه السلام : إلى من صار ملكه الضمير إما راجع إلى الشيء ، أو إلى الموصول ، ولعل الأول الأظهر . ويدل على اعتبار اليد .
وجملة القول فيه : أنه لا خلاف في جواز الشهادة بالملك بالاستفاضة ، أي :
خبر جماعة يفيد الظن الغالب إذا اقترنت باليد والتصرف بالبناء والهدم ولإجارة وغيرها من غير معارض . واختلف في الاستفاضة فقط بدون رؤية اليد المتصرفة ، والمشهور الاكتفاء به .
ثم اختلف في التصرف فقط بدونها ، والمشهور الاكتفاء به أيضا . ثم القائلون بالاكتفاء بالتصرف اختلفوا في اليد بدون التصرف ، واختار العلامة وأكثر المتأخرين الاكتفاء به ، وهذا الخبر يدل على مختارهم .
الحديث الحادي والمائة : حسن .
وفيه أيضا اعتبار اليد أيضا على جواز الشهادة عند قضاة الجور .