أَقِيمُوا الشَّهَادَةَ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَالْوَلَدِ وَلَا تُقِيمُوهَا عَلَى الْأَخِ فِي الدِّينِ الضَّيْرَ قُلْتُ وَمَا الضَّيْرُ قَالَ إِذَا تَعَدَّى فِيهِ صَاحِبُ الْحَقِّ الَّذِي يَدَّعِيهِ قِبَلَهُ خِلَافَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ وَمِثْلُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ لآِخَرَ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ وَهُوَ مُعْسِرٌ وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِانْتِظَارِهِ حَتَّى يَيْسَرَ قَالَ
فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ
وَيَسْأَلُكَ أَنْ تُقِيمَ الشَّهَادَةَ وَأَنْتَ تَعْرِفُهُ بِالْعُسْرِ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُقِيمَ الشَّهَادَةَ فِي حَالِ الْعُسْرِ .
[ الحديث 81 ]
81 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ
شرح
والمعارض الإجماع الذي نقله الشيخ في الخلاف « 1 » ، وقوله تعالى "وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً« 2 » " . وعمومات النهي عن إيذائهما . وخصوص ما رواه الصدوق مرسلا ، فإنه قال : وفي خبر آخر أنه لا تقبل شهادة الولد على والده « 3 » . وكأنه عبارة الفقه الرضوي « 4 » ، ولهذا ذهب إليه أكثر الأصحاب .
والمخالف السيد المرتضى رضي الله عنه ، وجمع بينهما بأن لا يصير شاهدا عليهما مهما أمكن ، وبأنه يشهد عليهما لكنها لا تقبل ، والله تعالى يعلم .
قوله عليه السلام : في الدين بكسر الدال و " الضير " مفعول له . أو بفتح الدال والضير صفة للدين . ويمكن أن يقرأ بتشديد الياء .
الحديث الحادي والثمانون : موثق .
هامش
( 1 ) الخلاف 2 / 623 ، مسألة : 45 .
( 2 ) سورة لقمان : 15 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 26 ، ح 6 .
( 4 ) لم أعثر عليه في باب الشهادة منه .