أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَمْ أُشْهِدْهُ قَالَ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا وَلَوْ كَانَ أَعْدَلُهُمَا وَاحِداً لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ .
[ الحديث 76 ]
76 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ وَلَا كَفَالَةٌ فِي حَدٍّ .
[ الحديث 77 ]
77 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَةِ الرَّجُلِ وَهُوَ بِالْحَضْرَةِ فِي الْبَلَدِ قَالَ نَعَمْ وَلَوْ كَانَ خَلْفَ سَارِيَةٍ يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ
شرح
القولين ظاهر .
قوله : لم أشهده قال الوالد العلامة برد الله مضجعه : أي أنا عالم بشهادتي ، أو لا أتيقن ، فإن الشهادة هي العلم . ويمكن قراءته من باب الأفعال حتى لا يكون معارضا ، ويكون معناه : إني لا أقيم الشهادة ، أو بالمجهول من باب الأفعال ، أي لم أجعل شاهدا حتى يلزمني الشهادة . انتهى .
والظاهر القراءة على بناء الأفعال ، بمعنى أني لم اجعله شاهدا ولم أقل له ذلك والضمير راجع إلى الفرع .
الحديث السادس والسبعون : موثق .
والجزءان معمول بهما .
الحديث السابع والسبعون : مجهول .