أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الضَّيْفِ إِذَا كَانَ عَفِيفاً صَائِناً قَالَ وَتُكْرَهُ شَهَادَةُ الْأَجِيرِ لِصَاحِبِهِ وَلَا بَأْسَ بِشَهَادَتِهِ لِغَيْرِهِ وَلَا بَأْسَ بِهِ لَهُ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ .
[ الحديث 82 ]
82 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَحْضُرُ حِسَابَ الرَّجُلَيْنِ فَيَطْلُبَانِ مِنْهُ الشَّهَادَةَ عَلَى مَا سَمِعَ مِنْهُمَا قَالَ ذَلِكَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَشْهَدْ فَإِنْ شَهِدَ شَهِدَ بِحَقٍّ قَدْ سَمِعَهُ وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُشْهِدَاهُ
شرح
قوله عليه السلام : صائنا أي : نفسه عن المحرمات ، بأن يكون عادلا ، أو صائنا للشهادة ثقة .
قوله عليه السلام : لصاحبه قال الوالد العلامة نور الله مرقده : أي عند التحمل ، أو يكون ضعيفا ، وتظهر فائدته عند التعارض .
الحديث الثاني والثمانون : مجهول .
وقال الشيخ في النهاية : ومن علم شيئا من الأشياء ولم يكن قد أشهد عليه ، ثم دعي إلى أن يشهد ، كان بالخيار في إقامتها وفي الامتناع منها ، إلا أن يعلم أنه إن لم يقمها بطل حق مؤمن ، فحينئذ يجب عليه إقامة الشهادة . « 1 » ويظهر من كلام ابن الجنيد التخيير مطلقا على وفق ظاهر هذا الخبر . والمشهور وجوب الإقامة مطلقا .
هامش
( 1 ) النهاية ص 330 .