[ الحديث 83 ]
83 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ .
[ الحديث 84 ]
84 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ وَقَالَ إِذَا أُشْهِدَ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ .
[ الحديث 85 ]
85 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ إِلَّا إِذَا عَلِمَ مَنِ الظَّالِمُ فَيَشْهَدُ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ لَا يَشْهَدَ .
[ الحديث 86 ]
86 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ
شرح
لكن على التحقيق الخلاف بين الشيخ والمشهور لفظي ، لأن المشهور أنه إذا كان من الشهود ما يثبت بها المدعي الإقامة واجب كفائي ، وحملوا هذه الأخبار على هذه الصورة . ولا يخفى أنه على ما حملوا لا فرق بين يشهدوا عليه وعدمه ، والأخبار صريحة في الفرق إلا خبر يونس .
الحديث الثالث والثمانون : صحيح .
الحديث الرابع والثمانون : حسن .
الحديث الخامس والثمانون : مجهول مرسل .
قوله عليه السلام : إلا إذا علم من الظالم أي : إذا علم الضرر من الظالم على صاحب الحق .
الحديث السادس والثمانون : صحيح على الظاهر .