[ الحديث 79 ]
79 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَشْهَدَ أَجِيرَهُ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ فَارَقَهُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُ بَعْدَ أَنْ يُفَارِقَهُ قَالَ نَعَمْ وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ إِذَا أُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ .
[ الحديث 80 ]
80 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ
شرح
الحديث التاسع والسبعون : صحيح .
قوله عليه السلام : نعم وكذلك العبد الظاهر أنه محمول على التقية ، ويمكن حمله في العبد على الصور الممنوعة على القول بالتفصيل . ويحتمل أن يكون سؤال السائل عن جواز شهادتهما عند فقهاء العامة وعدمه ، لا الجواز في الواقع .
الحديث الثمانون : مجهول .
وقال الوالد العلامة قدس سره : يدل على جواز الشهادة على الوالدين ، كما هو ظاهر قوله تعالى "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ« 1 » " وقوله تعالى "وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ« 2 » " وقوله عز وجل "وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ« 3 » " وسيجيء صحيحة علي بن سويد بخصوصه والأخبار العامة المتواترة في النهي عن كتمان الشهادة ، بل هو من ضروريات الدين .
هامش
( 1 ) سورة النساء : 135 .
( 2 ) سورة الطلاق : 2 .
( 3 ) سورة البقرة : 283 .