[ الحديث 73 ]
73 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَلَى رَجُلٍ .
[ الحديث 74 ]
74 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ آخَرَ فَقَالَ لَمْ أُشْهِدْهُ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا .
[ الحديث 75 ]
75 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ
شرح
الحديث الثالث والسبعون : كالسابق .
قوله عليه السلام : إلا شهادة رجلين لكن تقبل شهادة رجلين على كل واحد من الشاهدين أو الشهود ، كما هو المشهور .
الحديث الرابع والسبعون : ضعيف .
الحديث الخامس والسبعون : صحيح .
وعمل الشيخ في النهاية « 1 » بمدلول هذه الأخبار ، وقالوا : لو كذب الأصل الفرع تعمل بشهادة أعدلهما ، فإن تساويا أطرح الفرع .
والمشهور بين المتأخرين أنه إن كان قبل حكم الحاكم لا عبرة بشهادة الفرع مع تكذيب الأصل ، وإن كان بعده نفذ حكم الحاكم ولا عبرة بقول الأصل ، فيحملون هذه الأخبار على ما إذا شك الأصل قبل حكم الحاكم .
ومنهم من قال بهذا التفصيل قبل حكم الحاكم ، فينفذ بعده مطلقا .
ومنهم من قال به بعد الحكم ، فتبطل شهادة الفرع قبله مطلقا ، والحمل على
هامش
( 1 ) النهاية ص 329 .