عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ إِذَا شَهِدُوا وَهُمْ صِغَارٌ جَازَتْ إِذَا كَبِرُوا مَا لَمْ يَنْسَوْهَا وَكَذَلِكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى إِذَا أَسْلَمُوا جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ وَالْعَبْدُ إِذَا شَهِدَ بِشَهَادَةٍ ثُمَّ أُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ إِذَا لَمْ يَرُدَّهَا الْحَاكِمُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ وَقَالَ عَلِيٌّ ع وَإِنْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ لِمَوْضِعِ الشَّهَادَةِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَوْلُهُ ع إِذَا لَمْ يَرُدَّهَا الْحَاكِمُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَرُدَّهَا بِفِسْقٍ أَوْ مَا يَقْدَحُ فِي الشَّهَادَةِ لَا لِأَجْلِ الْعُبُودِيَّةِ وَقَوْلُهُ ع إِنْ أُعْتِقَ لِمَوْضِعِ الشَّهَادَةِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ لِيَشْهَدَ لَهُ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ
[ الحديث 49 ]
49 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ سَأَلْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ مَتَى تَجُوزُ شَهَادَةُ الْغُلَامِ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ قَالَ قُلْتُ أَ يَجُوزُ أَمْرُهُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَخَلَ بِعَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ عَشْرِ سِنِينَ وَلَيْسَ يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَكُونَ امْرَأَةً فَإِذَا كَانَ لِلْغُلَامِ عَشْرُ
شرح
قوله عليه السلام : إذا لم يردها الحاكم قال الوالد العلامة طاب مرقده : أي لأجل العبودية فيما لا يسمع ، كالشهادة للمولى أو عليه ، بناء على ما ذكره الشيخ وقبله الصدوق ، ويكون عدم السماع لحرصه على تصديق نفسه .
قوله : لم تجز شهادته لأنه يظهر منه تهمة الكذب .
الحديث التاسع والأربعون : صحيح موقوف .