[ الحديث 51 ]
51 عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ الصَّبِيِّ قَالَ فَقَالَ لَا إِلَّا فِي الْقَتْلِ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ وَلَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي مِنْهُ .
[ الحديث 52 ]
52 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الصَّبِيِّ يُشْهَدُ عَلَى الشَّهَادَةِ
شرح
الحديث الحادي والخمسون : صحيح على الظاهر .
وقال الوالد العلامة روح روحه في حمران : الظاهر أنه النهدي الثقة ، وكان شريك جميل في تأليف كتاب الحديث ، كما يظهر من الصدوق في باب التيمم « 1 » مع صحته عن يونس .
قوله عليه السلام : إلا في القتل قال الوالد العلامة طاب ثراه : حملها جماعة على الاستفاضة ، بأن يكونوا كثيرين يحصل العلم من شهاداتهم ، أو الظن المتآخم للعلم على قول .
الحديث الثاني والخمسون : صحيح .
قوله : على الشهادة أي : على أمر يشهد عليه ، فالمصدر بمعنى المفعول ، وحمله على شهادة الفرع بعيد .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 60 ، ح 13 .