الْمَمْلُوكِ لِأَنَّ إِدْخَالَ الْمَرْأَةِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الطَّلَاقِ إِنَّمَا هُوَ لِضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّا نُبَيِّنُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّ شَهَادَةَ النِّسَاءِ لَا تُقْبَلُ فِي الطَّلَاقِ وَالَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 45 ]
45 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ
شرح
الظاهر ، وعليه حكمنا بالصحة .
قوله : إنما هو لضرب من التقية لعل وجه التقية فيه أن العامة يقبلون شهادته بنسبة الحرية ، فإذا كان نصفه حرا يكون بمنزلة المرأة ، أو لتطرق الحرية فيه تقبل في النصف .
وقال العلامة في القواعد : والمدبر والمشروط كالقن ، أما من انعتق بعضه فالأقرب أنه كذلك . وقيل : تقبل بقدر ما فيه من الحرية . « 1 » قوله : والذي يكشف قال الوالد العلامة طاب ثراه : الظاهر أن الكشف لبيان التأويل الثاني الذي عمل عليه الصدوق وغيره ، ولا يدل ، لأنه من كلام السائل .
أقول : لو كان التقدير هنا حجة أيضا وكان دلالة المفهوم معتبرة ، فالخبر يدل على تفصيل لا يقول به الشيخ في هذا الكتاب . ولعل الاستشهاد لرفع الاستبعاد عن الفرق بين الشهادة للموالي وغيرهم .
الحديث الخامس والأربعون : موثق .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 2 / 238 .