أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمَمْلُوكِ الْمُسْلِمِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِغَيْرِ مَوَالِيهِ فَقَالَ تَجُوزُ فِي الدَّيْنِ وَالشَّيْءِ الْيَسِيرِ .
[ الحديث 46 ]
46 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَفَضَالَةَ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُكَاتَبِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ فِي الْقَتْلِ وَحْدَهُ
شرح
وفي بعض النسخ : عن فضالة عن عثمان .
وقال الوالد العلامة تغمده الله بغفرانه : إنه غلط ، بل الظاهر إما فضيل بن عثمان ، أو عن ابن عثمان . وفي أكثر نسخ الاستبصار " عن فضالة عن ابن أبي يعفور " « 1 » ، وهو صحيح .
قوله عليه السلام : تجوز في الدين هذا أيضا محمول على التقية . ويمكن أن يكون اليسير صفة لكل من الدين والشيء ، وللأخير فقط ، والأخير أظهر . والمشهور بين العامة عدم قبول شهادة العبيد مطلقا ، وذهب قوم إلى قبولها مطلقا . وقال ابن سيرين شهادتهم جائزة إلا لساداتهم . وقال الحسن وإبراهيم النخعي تجوز شهادة العبيد في الشيء التافه ، كذا ذكره في شرح السنة .
الحديث السادس والأربعون : صحيح .
قوله عليه السلام : في القتل وحده محمول على التقية .
هامش
( 1 ) الإستبصار 3 / 17 ، ح 8 .