[ الحديث 47 ]
47 أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ جَارِيَةً وَمَمْلُوكَيْنِ فَوَرِثَهُمَا أَخٌ لَهُ فَأَعْتَقَ الْعَبْدَيْنِ وَوَلَدَتِ الْجَارِيَةُ غُلَاماً فَشَهِدَا بَعْدَ الْعِتْقِ أَنَّ مَوْلَاهُمَا كَانَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقَعُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَأَنَّ الْحَمْلَ مِنْهُ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا وَيُرَدَّانِ عَبْدَيْنِ كَمَا كَانَا .
[ الحديث 48 ]
48 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ
شرح
الحديث السابع والأربعون : صحيح .
وذكر في المختلف أنه قال الشيخ في النهاية : لو أشهد رجل عبدين على نفسه بالإقرار بوارث ، فردت شهادتهما وحاز الميراث غير المقر له ، فأعتقهما بعد ذلك ، ثم شهدا للمقر له ، قبلت شهادتهما له ورجع بالميراث على من كان أخذه ورجعا عبدين ، فإن ذكرا أن مولاهما أعتقهما حال ما أشهدهما ، لم يجز للمقر له أن يردهما في الرق ، وتقبل شهادتهما في ذلك ، لأنهما أحييا حقه . وتبعه ابن البراج ، والشيخ استدل على الحكم الأول بما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام في رجل - إلى آخره . وهذا يدل على ما اخترناه من قبول شهادة العبد لسيده والمنع من شهادته على سيده ، وإلا لم يكن لقيد العتق فائدة « 1 » . انتهى .
وقال الوالد العلامة قدس روحه : فيه أن العبد لم يشهد حين العبودية ، وعند الحرية لم يشهدا للمولى حتى يتوهم أنه يجر نفع المولى ، بل الظاهر أنه لو كان يعلم أنه يصير عبدا لما كان يشهد .
الحديث الثامن والأربعون : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 4 / 162 - 163 .