قَالَ إِنْ عَقَلَهُ حَتَّى يُدْرِكَ أَنَّهُ حَقٌّ جَازَتْ شَهَادَتُهُ .
[ الحديث 53 ]
53 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ إِذَا أَشْهَدُوهُمْ وَهُمْ صِغَارٌ جَازَتْ إِذَا كَبِرُوا مَا لَمْ يَنْسَوْهَا .
[ الحديث 54 ]
54 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّبِيِّ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي الْقَتْلِ قَالَ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ وَلَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي مِنْهُ
شرح
قوله عليه السلام : إن عقله حتى يدرك قال الوالد العلامة نور ضريحه : أي يكون متيقنا حين البلوغ ، أو إلى البلوغ ، والظاهر " حين " كما في الكافي . « 1 » الحديث الثالث والخمسون : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : إذا أشهدوهم قال الوالد العلامة قدس سره : في الكافي " إذا أشهدوا " « 2 » وفي الفقيه " شهدوا " « 3 » وهو أظهر ، وبعده الثاني وبعده الأول ، وعلى الأولين يظهر أنه لا بد من الإشهاد ، كما سيجيء .
الحديث الرابع والخمسون : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 389 ، ح 4 .
( 2 ) فروع الكافي 7 / 389 ، ح 5 وفيه : أشهدوهم .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 28 ، ح 15 .