سِنِينَ جَازَ أَمْرُهُ وَجَازَتْ شَهَادَتُهُ .
[ الحديث 50 ]
50 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ قَالَ نَعَمْ فِي الْقَتْلِ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ وَلَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي مِنْهُ
شرح
وقال الوالد العلامة نور ضريحه : ظاهره أنه قاس الصبي بالصبية ، ولعل ذكرهم هذا الخبر لبيان أن إسماعيل لم يكن إماما ولا قابلا للإمامة .
الحديث الخمسون : حسن .
قوله عليه السلام : يؤخذ بأول كلامه أي : إذا اختلف كلامهم يؤخذ بالأول دون الثاني ، لأنهم بعد التعليم يغيرون الشهادة .
وقال في شرح اللمعة : الشاهد شرطه البلوغ إلا في الشهادة على الجراح ما لم يبلغ النفس . وقيل : مطلقا بشرط بلوغ العشر سنين . وأن يجتمعوا على مباح . وأن لا يتفرقوا بعد الفعل المشهود به إلى أن يؤدوا الشهادة . والمراد حينئذ أن شرط البلوغ ينتفي ويبقى ما عداه من الشرائط التي من جملتها العدد وهو الاثنان في ذلك والذكورية .
ومطابقة الشهادة للدعوى ، وبعض الشهود لبعض وغيرها ، ولكن روي هنا الأخذ بأول قولهم لو اختلف ، والتهجم على الدماء في غير محل الوفاق ليس بجيد . وأما العدالة ، فالظاهر أنها غير متحققة ، لعدم التكليف الموجب للقيام بوظيفتها من جهة التقوى والمروة غير كافية ، واعتبار صورة الأفعال والتروك لا دليل عليه ، وفي اشتراط اجتماعهم على المباح تنبيه عليه . « 1 »
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 3 / 125 - 126 .