وَقَالَ الْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ .
[ الحديث 44 ]
44 وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَحَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَعُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُكَاتَبِ يَعْتِقُ نِصْفُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي الطَّلَاقِ قَالَ إِذَا كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ وَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ وَإِلَّا فَلَا تَجُوزُ .
وَالْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ إِمَّا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذَاهِبِ مَنْ تَقَدَّمَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَالْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّ شَهَادَةَ الْمَمَالِيكِ لَا تُقْبَلُ لِمَوَالِيهِمْ وَتُقْبَلُ لِمَنْ عَدَاهُمْ لِمَوْضِعِ التُّهَمَةِ مِنْ جَرِّهِمْ إِلَى مَوَالِيهِمْ فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ رِوَايَةُ الْحَلَبِيِّ وَسَمَاعَةَ وَأَبِي بَصِيرٍ مِنْ أَنَّ شَهَادَةَ الْمُكَاتَبِ تُقْبَلُ فِي الطَّلَاقِ إِذَا شَهِدَ مَعَهُ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ يُؤَكِّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ جَوَازِ قَبُولِ شَهَادَةِ
شرح
قوله عليه السلام : لا تجوز شهادته قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : أي على غير المماليك ، أو غير أهل الكتاب ، أو غيرهما بقرينة السابق . وهذا الاضطراب في الكلام أيضا علامة التقية ، كما لا يخفى على المتتبع . انتهى .
وقال ابن الجنيد : لا تقبل شهادة العبد على حر من المسلمين ، وتقبل على قبيله من العبيد وعلى سائر أهل الملل .
الحديث الرابع والأربعون : صحيح بثلاثة أسانيد ، وموثق بسند .
وفي بعض النسخ " وحماد عن سعيد " وفي بعضها " وحماد عن شعيب " « 1 » وهو
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .