عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَبَاعَ خَنَازِيرَ أَوْ خَمْراً وَهُوَ يَنْظُرُ فَقَضَاهُ قَالَ لَا بَأْسَ أَمَّا لِلْمَقْضِيِّ فَحَلَالٌ وَأَمَّا لِلْبَائِعِ فَحَرَامٌ .
[ الحديث 55 ]
55 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ بِأَيْدِيهِمَا وَمِنْهُ غَائِبٌ عَنْهُمَا اقْتَسَمَا الَّذِي فِي أَيْدِيهِمَا وَاحْتَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنَصِيبِهِ فَاقْتَضَى أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَقْتَضِ الْآخَرُ قَالَ مَا اقْتَضَى أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَمَا يَذْهَبُ بَيْنَهُمَا
شرح
ويدل على أن الكافر مكلف بالفروع .
وقال في الدروس : يجوز اقتضاء الدين من أثمان المحرمات ، إذا كان البائع ذميا مستترا ، ولو كان حربيا لم يصح ، وكذا لو تظاهر . وإطلاق الشيخ محمول على ذلك « 1 » . انتهى .
وقد يشكل هذا بأنهم يخرجون بإظهار الفسوق عن الذمة ، فلا يصح بيعهم ، إلا أن يقال : اطلاع رجل واحد إذا أوقعوه في جوف بيتهم لا ينافي اخفاءهم .
الحديث الخامس والخمسون : موثق .
وقال الوالد العلامة طاب مرقده : يدل على عدم صحة قسمة ما في الذمم ، وكل ما يحصل فهو للجميع ، وكل ما تلف فعليهم وإن قسموا المال . ولو كان بالصلح أو الحوالة ، فالمشهور الصحة ، وإن كان الأحوط تركهما ، وظاهر الخبر عدم صحة الأول .
هامش
( 1 ) الدروس ص 373 .