تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨

[ الحديث 52 ]

52 عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ دَيْناً عَلَى رَجُلٍ قَدْ مَاتَ وَكَلَّمْنَاهُ عَلَى أَنْ يُحَلِّلَهُ فَأَبَى قَالَ وَيْحَهُ أَ مَا يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ إِذَا حَلَّلَهُ فَإِنْ لَمْ يُحَلِّلْهُ فَإِنَّمَا لَهُ بَدَلُ دِرْهَمٍ دِرْهَمٌ .

[ الحديث 53 ]

53 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ مَالٌ عَلَى رَجُلٍ فَتَقَاضَاهُ فَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يَقْضِيهِ فَيَقُولُ لَهُ هُوَ عِنْدَكَ مُضَارَبَةً فَقَالَ لَا يَصْلُحُ حَتَّى يَقْبِضَهُ مِنْهُ .

[ الحديث 54 ]

54 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى
شرح
الحديث الثاني والخمسون : موثق . قوله عليه السلام : فإنما له لعل المعنى أن ذلك له في هذا الوقت زائدا على ما كان له من ثواب القرض ، فإنه مشترك بين الشقين . أو يحمل على ما إذا لم يكن الدين بعنوان القرض ، أو لم يكن بقصد القربة ، لئلا ينافي ما مر في فضل القرض على الصدقة . الحديث الثالث والخمسون : ضعيف على المشهور . ويدل على أن المضاربة لا تقع على الدين . قال في الدروس : لا تصح المضاربة بالدين للمديون ولا لغيره ، لعدم تعينه . ولو ضارب فربح ، فالربح لصاحب المال . « 1 » الحديث الرابع والخمسون : صحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 373 .