[ الحديث 57 ]
57 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَلَمَّا حَلَّ عَلَيْهِ الْمَالُ أَعْطَاهُ بِهَا طَعَاماً أَوْ قُطْناً أَوْ زَعْفَرَاناً وَلَمْ يُقَاطِعْهُ عَلَى السِّعْرِ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ ارْتَفَعَ الزَّعْفَرَانُ وَالطَّعَامُ وَالْقُطْنُ أَوْ نَقَصَ بِأَيِّ السِّعْرَيْنِ يَحْسُبُهُ قَالَ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ سِعْرُ يَوْمِهِ الَّذِي أَعْطَاهُ وَحَلَّ مَالُهُ عَلَيْهِ أَوِ السِّعْرُ الثَّانِي بَعْدَ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ يَوْمَ حَاسَبَهُ فَوَقَّعَ ع لَيْسَ لَهُ إِلَّا عَلَى حَسَبِ سِعْرِ وَقْتِ مَا دَفَعَ إِلَيْهِ الطَّعَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً لِيَعْمَلَ لَهُ بِنَاءً أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ وَجَعَلَ يُعْطِيهِ طَعَاماً أَوْ قُطْناً أَوْ غَيْرَهُمَا ثُمَّ يَتَغَيَّرُ الطَّعَامُ وَالْقُطْنُ عَنْ سِعْرِهِ الَّذِي كَانَ أَعْطَاهُ إِلَى نُقْصَانٍ أَوْ زِيَادَةٍ أَ يَحْسُبُ لَهُ بِسِعْرِهِ يَوْمَ أَعْطَاهُ أَوْ بِسِعْرِهِ يَوْمَ حَاسَبَهُ فَوَقَّعَ ع يَحْتَسِبُهُ بِسِعْرِ يَوْمَ شَارَطَهُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
شرح
الحديث السابع والخمسون : صحيح .
وضمير " إليه " راجع إلى العسكري صلوات الله عليه ، كما صرح به في الكافي . « 1 » قوله : قال لصاحب الدين الظاهر زيادة " قال " هنا ، وليس في الكافي وتذكرة الفقهاء .
قوله عليه السلام : يوم شارطه فيه أي : يوم شرط أن يحتسب بسعره ، ولما تبين جوابه أو لا تفضل بأمر زائد عما سأله . أو المراد بيوم الشرط يوم الإعطاء ، والله يعلم .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 181 .