[ الحديث 40 ]
40 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الْأَخِيرِ ع رَجُلٌ يَكُونُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَيُلْزِمُهُ فَيَقُولُ لَهُ أَنْصَرِفُ إِلَيْكَ إِلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَأَقْضِي حَاجَتَكَ فَإِنْ لَمْ أَنْصَرِفْ فَلَكَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ حَالَّةً مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَأَشْهَدَ بِذَلِكَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَى الشَّهَادَةِ فَوَقَّعَ ع لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الدَّيْنِ أَنْ يَأْخُذَ إِلَّا الْحَقَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
[ الحديث 41 ]
41 الصَّفَّارُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعِيدٍ
شرح
ويدل على جواز قبول الهدية مع عدم الشرط ، كما هو المشهور .
الحديث الأربعون : صحيح .
قوله : كتبت إلى الأخير عليه السلام قال الوالد العلامة طاب مرقده : أي أخير الأئمة ممن روى عنهم مشافهة صلوات الله عليه ، والغالب إطلاق " الأخير " على أبي الحسن الثالث ، وقد يطلق على العسكري والصاحب عليهما السلام نادرا .
قوله : من غير شرط تأكيد للحلول ، أي : من غير شرط أجل .
قوله عليه السلام : إلا بالحق وهنا ليس بحق فلا يشهدوا عليه ، أو يشهدوا بأنه لا يستحق شيئا غير القرض ، أو يشهدوا بما هو الواقع ، كما ذكره الوالد قدس سره .
ويمكن أن يكون المراد بالحق أصل المال .
الحديث الحادي والأربعون : مجهول .