قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ مَالًا فَأَخَذَ أَهْلُهُ الدِّيَةَ مِنْ قَاتِلِهِ أَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا الدَّيْنَ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ وَهُوَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً قَالَ إِنَّمَا أَخَذُوا الدِّيَةَ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا عَنْهُ الدَّيْنَ .
[ الحديث 42 ]
42 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ صَنْدَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَدَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا سَأَلْنَاهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ لِأَيْتَامٍ فَلَا يُعْطِيهِمْ حَتَّى يَهْلِكُوا فَيَأْتِيهِ وَارِثُهُمْ وَوَكِيلُهُمْ فَيُصَالِحُهُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ بَعْضاً وَيَدَعَ بَعْضاً وَيُبْرِئَهُ مِمَّا كَانَ أَ يَبْرَأُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 43 ]
43 عَنْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص أَلْفُ دِرْهَمٍ أُقْرِضُهَا مَرَّتَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا مَرَّةً وَكَمَا لَا يَحِلُّ لِغَرِيمِكَ أَنْ يَمْطُلَكَ وَهُوَ مُوسِرٌ فَكَذَلِكَ لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُعْسِرَهُ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مُعْسِرٌ
شرح
ويدل على أن الدية في حكم مال الميت يقضي منه ديونه ووصاياه ، كما ذكره الأصحاب .
الحديث الثاني والأربعون : ضعيف .
وقال الوالد العلامة طاب ثراه : ويحمل على أنه كان يعطيه الكل ، فوهبه بعضا ، أو مع العسر والفقر ، أو بحسب الظاهر من حقه وحق الميت باق ، كما سيجيء .
الحديث الثالث والأربعون : مجهول .
قوله صلى الله عليه وآله : ألف درهم أقرضها لا منافاة بينه وبين ما روي أن القرض خير من الصدقة . لأنه يختلف باختلاف