[ الحديث 45 ]
45 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْكَبُهُ الدَّيْنُ فَيُوجَدُ مَتَاعُ رَجُلٍ عِنْدَهُ بِعَيْنِهِ قَالَ لَا يُحَاصَّهُ الْغُرَمَاءُ .
[ الحديث 46 ]
46 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعاً إِلَى سَنَةٍ
شرح
حصل هذا المعنى لفاسق ، كما ذكره الوالد رحمه الله .
الحديث الخامس والأربعون : صحيح .
والظاهر " عمر بن يزيد " « 1 » . وزيادة الواو من النساخ ، كما صرح به في التذكرة .
قوله : يركبه الدين أي : يعلوه ، بأن يزيد على أمواله ويحكم الحاكم بإفلاسه ، فحينئذ صاحب المال أحق بماله ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، وسيجيء أيضا .
الحديث السادس والأربعون : صحيح .
ولا يتوهم المنافاة بين هذا الخبر وسابقه ، لأن الأول مختص بالحي المفلس ، وهذا بالميت ، وهذا التفصيل عليه الأكثر ، لكن قال الشيخ رحمه الله في بعض كتبه في الحي أيضا بالتفصيل ، استنادا إلى هذه الرواية . ولا يخفى ما فيه . وذهب ابن الجنيد إلى مطلق الاختصاص ، سواء كان له وفاء أم لا ، وسواء كان حيا أو ميتا ، والله أعلم .
هامش
( 1 ) كذا في مطبوع من المتن .