[ الحديث 39 ]
39 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَعَ رَجُلٍ مَالٌ قَرْضاً فَيُعْطِيهِ الشَّيْءَ مِنْ رِبْحِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْطَعَ ذَلِكَ عَنْهُ فَيَأْخُذَ مَالَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ شَرَطَ عَلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطاً
شرح
ويظهر من قوله عليه السلام " إلا بكفلاء " عدم الاكتفاء بالكفيل الواحد . ويمكن أن يكون الجمع باعتبار الموارد . ثم المراد بالكفيل : إما الضامن ، أو الأعم ، والشرط يؤيد الأول .
وقال المحقق في الشرائع : يدفع الحاكم من مال الغائب قدر الحق بعد تكفيل القابض بالمال . انتهى .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك : أي بعد إقامة المدعي كفيلا له بالمال الذي دفع إليه من مال الغائب ، وإنما اعتبر الكفيل لأنه لم يجب عليه اليمين مع البينة ، فيجعل الكفيل عوضا عنه ، ومن أوجب عليه اليمين لم يعتبر الكفيل . انتهى .
والرواية تدل على التكفيل مع عدم الملاءة ، والأصحاب لم يقيدوا بذلك ، ومتابعة النص أولى ، وإن روي هذه الرواية بدون القيد أيضا ، إذ حمله على المقيد متعين ، لا سيما مع وحدة الرواية ، إذ الظاهر سقوط القيد عن المطلقة . والاعتبار أيضا يؤيده ، إذ لا فائدة مع الملاءة في الضمان ، بل ربما كان أصغر ، نعم لو حملت الكفالة على معناه - كما هو ظاهر الأصحاب - فلا تظهر فائدة للتقيد ، ولعلهم لهذا أسقطوا القيد ، فليتأمل .
الحديث التاسع والثلاثون : ضعيف .