جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَوَّلَ مَا يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْكَفَنُ ثُمَّ الدَّيْنُ ثُمَّ الْوَصِيَّةُ ثُمَّ الْمِيرَاثُ .
[ الحديث 24 ]
24 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ حَبَسَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ يَقْدِرُ أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مَخَافَةَ إِنْ خَرَجَ ذَلِكَ الْحَقُّ مِنْ يَدَيْهِ أَنْ يَفْتَقِرَ كَانَ اللَّهُ أَقْدَرَ عَلَى أَنْ يُفْقِرَهُ مِنْهُ أَنْ يُغْنِيَ نَفْسَهُ بِحَبْسِ ذَلِكَ الْحَقِّ .
[ الحديث 25 ]
25 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ .
[ الحديث 26 ]
26 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ
شرح
وعليه فتوى الأصحاب .
الحديث الرابع والعشرون : ضعيف .
وفي الكافي " عن حماد بن أبي طلحة " « 1 » وهو الصواب .
قوله عليه السلام : منه متعلق ب " أقدر " أي : كان الله أقدر منه - إلى آخره .
الحديث الخامس والعشرون : ضعيف كالموثق .
ولا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز بيع الدين بالدين في الجملة .
الحديث السادس والعشرون : مجهول .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 101 ، ح 6 .