[ الحديث 17 ]
17 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ فَقَالَ إِذَا رَضِيَ بِهِ الْغُرَمَاءُ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ .
[ الحديث 18 ]
18 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْزِلَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ وَلَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَإِنْ كَانَ وَزَنَهَا لَهُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
شرح
ومنه حديث الزكاة : من أعطاها مؤتجرا بها . « 1 » الحديث السابع عشر : صحيح .
ويدل على اشتراط رضا المضمون له في الضمان ، وأنه ناقل ، وعليهما الأصحاب .
الحديث الثامن عشر : ضعيف .
قوله : وإن كان وزنها له أي : عزل الدراهم من ماله ، ولكن لم يقبضه .
وفي الكافي " قد صرها " « 2 » أي : جعلها في الصرة ليدفعها إليه .
قوله : إلا ثلاثة أيام لأن لكل أحد حق الضيافة ثلاثة أيام .
وقال في الدروس : يكره للمدين النزول على الغريم ، فإن نزل فالإقامة ثلاثة
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 1 / 25 .
( 2 ) فروع الكافي 5 / 102 .